- 5 مشاريع مقررة لتطوير العاصمة  وشوارعها
- تطوير خليج الصليبخات والمركز الترفيهي الثقافي التعليمي والواجهة البحرية ب‍الجهراء
- تطوير منطقة المرقاب المخصصة سابقاً للرعاية السكنية كمنطقة متعددة الاستعمالات

 
أكد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أن هناك 5 مشاريع مقررة لتطوير العاصمة  وشوارعها وهي مشاريع تطوير خليج الصليبخات والمركز الترفيهي الثقافي التعليمي والواجهة البحرية ب‍الجهراء
 وصيانة وترميم الأسواق العامة والساحات في الكويت وتطوير أسواق المباركية.
وقال الشعلة في رده على سؤال للنائب محمد الدلال إنه تمت دراسة مدينة الكويت سابقا من خلال الدراسة التفصيلية (مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030) والتي من أهم مخرجاتها المشاريع التالية:
- تطوير منطقة المرقاب المخصصة سابقا للرعاية السكنية كمنطقة متعددة الاستعمالات تشتمل على بوابة محطة للشعب للمترو ومحطة تبادل وسائل النقل العام مصحوبة بمجمع تجاري، شقق فندقية فاخرة مزودة بالخدمات الترفيهية والمرافق العامة الخاصة بها، وتطوير المناطق التراثية، ومشروع المترو، ومشروع طريق الدائري الاول، وتطوير وتوسعة وتحسين شارع عبدالله المبارك، شارع خالد بن الوليد، شارع جابر المبارك، شارع فهد السالم.
وأضاف أنه جار حاليا مراجعة المخرجات والتوصيات المشار اليها سابقا من خلال مشروع المخطط الهيكلي الرفيع لدولة الكويت 2040 ووضع الإطار العام والشامل للتطوير العمراني المستقبلي بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة وتحديد مستويات التطوير على مستوى الدولة ككل ثم على مستوى المنطقة الحضرية والتجمعات العمرانية الجديدة وأخيرا على مستوى مدينة الكويت، كما أن الدراسة تعمل على تشجيع القطاع الخاص بالمشاريع الخاصة بالتطوير والتنمية وتقوم بلدية الكويت بتسليم هذه المشاريع فور الانتهاء منها واعتمادها للجهات المختصة للتنفيذ.
وأوضح الشعلة أنه سيكون هناك اشتراك مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد انتهاء الدراسة الاستشارية وتحديد نوعية المشروع ومكوناته من قبل بلدية الكويت ومن ثم العرض على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للمادة رقم 6 من القانون رقم 2014/116 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص( مرفق طيه نسخة منها). كما ستقوم بلدية الكويت ممثلة بقطاع المشاريع وقطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بدراسة ومتابعة وتنفيذ أعمال تطوير العاصمة كما هو موضح أعلاه بالاجابة عن السؤال الأول.
كما بين الوزير الشعلة في مضمون رده على اسئلة النائب الدلال على ان قانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي ينص على أن تشكل بمرسوم لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم (145) لسنة 2008)، وتتولى ممارسة اخصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة وتضم في عضويتها كل من:
1 – الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي:
أ – الأشغال العام.
ب – التجارة والصناعة.
ج – الكهرباء والماء.
د – البلدية.
2 – مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
3 – مدير عام الهيئة عضوا ومقررا.
4 – ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة.
وتضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
وتدعو الى اجتماعاتها ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض عليها دون أن يشارك في التصويت.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.
المادة 3
تختص اللجنة العليا بما يلي:
1 – وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها.
2 – الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة.
3 – اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
4 – إعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالهيئة والهيكل التنظيمي لها.
5 – تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة، تمهيدا لقيام هذه الجهة بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله.
6 – منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7 – اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة.
8 – اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة.
9 – اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها.
10 – البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة.
11 – النظر في التقرير النصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة.
كما تمارس كافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
الهيئة واختصاصاتها
المادة 4: تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، تلحق بوزير المالية.
مع مراعاة أحكام المادتين 5، 38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا للنظام الذي تضعه اللجنة العليا بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه متضمنا قواعد التعيين والترقيات والعقوبات التأديبية والمرتبات والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح لموظفي الهيئة. ويصدر وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لنقل من يراه مناسبا من موظفي الجهاز الفني الى الهيئة.
يكون للهيئة ميزانية ملحقة تبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية. تكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة، ومن رسوم الخدمات التي تؤديها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 5: يكون للهيئة مدير عام، يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ويعاونه مساعد أو أكثر يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد أقصى وللمدير العام أن يفوض في اختصاصاته أي من مساعديه.
ويتولى مدير عام الهيئة اختصاصات الوزير في شئون موظفي الهيئة والعاملين فيها.
وعليه أن يقدم الى اللجنة العليا، الميزانية التقديرية لإيرادات ومصروفات الهيئة، والحساب الختامي لها، كما يقدم إليها تقريرا نصف سنوي عن أعمال الهيئة، وأي تقارير أو دراسات أخرى تطلبها.
ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا وسائر أعماله في إدارة الهيئة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يحظر على مدير وموظفي الهيئة أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أن يكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدمها الهيئة ويتوجب عليهم الإفصاح عن مصلحتهم أو مصلحة أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى.
المادة 6
تختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون وتتولى القيام بما يلي:
1 – إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وتقديم تقرير عنها الى اللجنة العليا.
2 – مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم إعدادها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرة ورفع التوصيات الى اللجنة العليا.
3 – تقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند الحاجة ورفع التوصية المناسبة بشأنها للجنة العليا تمهيدا لطرح المشروع للاستثمار.
4 – إعداد دليل إرشادي لمشروعات الشراكة.
5 – وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.
6 – تحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها.
7 – إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، وتقديمها الى اللجنة العليا لاعتمادها.
8 – إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها.
9 – رفع توصية الى اللجنة العليا لاعتماد المستثمر الفائز بعد نجاح المفاوضات معه.
10 – تأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتحديد رأس مالها وفقا لأحكام هذا القانون.
11 – وضع برامج مشروعات الشراكة، ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
12 – إعداد وتقديم تقرير نصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
13 – متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.
14 – اقتراح إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية ورفع التوصية بذلك الى اللجنة العليا.
كما تتولى سائر الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.
المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون.