ضمن جهود وزارة الداخلية لمحاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وفي خطوة تعد من الخطوات الهامة للقضاء على جرائم تقنية المعلومات بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي.
 
 أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، أنه سيتم العمل بقانون جرائم تقنية المعلومات بداية من يوم 12/1/2016، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2015، مشيرا إلى أن هناك حملة إعلامية موسعة سوف تنطلق على مراحل وتشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الأمنية والجماهيرية، بالإضافة إلى المباني التابعة وزارة الداخلية، ووسائل التوعية والإرشاد بالمجمعات التجارية والأماكن الأخرى التي تشهد إقبالا جماهيريا، وذلك لمواكبة التعريف بالقانون قبل بدء العمل به، وتستمر مع بدء تفعيله بهدف توعية أكبر عدد من شرائح المجتمع.
 
وأوضح العميد الحشاش أن الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي او شبكة معلوماتية يضع صاحبها تحت طائلة القانون حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر غرامة ( 500 - 2000) دينار او احداهما.
كما أنه إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف او تدمير او تغير او إعادة نشر بيانات او معلومات فالعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين الغرامة (2-5) الآف دينار أو أحداهما، وإذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس غرامة (3 - 10) الف دينار او احداهما.
 
وأشار العميد الحشاش إلى أن الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز (3) سنوات الغرامة (3 - 10) الاف دينار او احداهما، وإذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات او إتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (10) سنوات الغرامة (5 - 20) الف دينار او احداهما.
وذكر أن تزوير او إتلاف او توقيع او سجل الألكتروني او نظام الكتروني او موقع عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز (3 ) سنوات الغرامة ( 3 -10 ) الاف دينار او احداهما.
 
أما اذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (7) سنوات الغرامة (5 - 20 ) الاف دينار او احداهما.
 
وبين أن تغيير او اتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية او التشخيص او العلاج الطبي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (3) سنوات الغرامة (3 - 10 ) الآف دينار او احداهما، مشيرا إلى أن تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحملة على فعل او الامتناع عنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (3) سنوات الغرامة (3 - 10) الآف دينار او احداهما.
 
واذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساسا بكرامة الشخص او خدشا للشرف او الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (5) سنوات الغرامة (5 - 20) الف دينار او إحداهما.
 
وأوضح العميد الحشاش أن الاستيلاء على منفعة او مال او مستند او توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز( 3 ) سنوات غرامة (3 - 10 ) الف أو احداهما.
 
كما أن اعاقة أو تعطيل الوصول الى موقع او الدخول الى الاجهزة او البرامج او مصادر البيانات عمدا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين غرامة (2 - 5 ) الف دينار او إحداهما.
 
وأضاف أن الادخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شانه تعطيلها او ايقافها عن العمل، او دخول موقع لتغيير تصميمه او الغاء او تعديل اوايقافة عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين الغرامة (2-5) الف دينار او احداهما.
 
كما أوضح العميد الحشاش أن التنصت او الالتقاط او الاعتراض عمدا لما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية المعلومات فالعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين غرامة (2 - 5 ) الف دينار او احداهما.
ونوه إلى أن إنشاء موقع او نشر او انتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير وكان ذلك من شانه المساس بالاداب العامة او اداره مكان لهذا الغرض عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين غرامة (2 - 5) الف دينار أو إحداهما.
 
وأشار إلى أن التحريض على ارتكاب الأعمال المنافية للآداب أو المساعدة على ذلك فتكون عقوبته الحبس مدة لا تتجاوز سنتين غرامة (2 - 5) الف دينار او احداهما.
 
وأوضح أن استخدام شبكة المعلومات او وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او ما في حكمها عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنة غرامة (1- 3) الف دينار.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز (3) سنوات غرامة (3 -10) الف دينار أو إحداهما إذا ترتب على ذلك الحصول على اموال الغير او على ما تنتجه من خدمات.
 
وذكر العميد الحشاش أن إنشاء موقع او نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر اوتسهيل التعامل فيهم او ترويج المخدرات او مافي حكمها او تسهيل ذلك في غير الاحوال المصرح بها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (7) سنوات غرامة (10- 30) الف دينار أو إحداهما.
 
وأضاف بأن غسل الاموال او تحويل اموال غير مشروعة او نقلها او تمويه او اخفاء مصدرها او اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات تكون عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز (10) سنوات غرامة ( 20 - 50 ) الف دينار او إحداهما، وأن إنشاء موقع لمنظمة إرهابية او لشخص ارهابي او نشر معلومات على الشبكة اى وسيلة التقنية المعلومات، لتسهيل اتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او افكارها او تحويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (10) سنوات غرامة (20 - 50 ) الف دينار او إحداهما. واختتم العميد الحشاش مشيدا بدور وسائل الإعلام المختلفة في التعاون مع وزارة الداخلية بدعم الحملات التوعوية سواء بالجانب المروري أو الأمني، ومؤكدا أن وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية هم مرآة وزارة الداخلية لجميع الجوانب التي تهم المواطن والمقيم.