أعلن النائب صالح عاشور عن انه اذا استمر الامين العام للجنة الوطنية «اليونسكو» في منصبة فسوف يقدم استجوابا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى في جلسة 12 يناير المقبل ، وبين أن الاستجواب من محور واحد يتناول التجاوزات المالية والادارية .
واضاف عاشور : سبق وان ابلغت وزير التربية ان اجراءاته بتعيين امين عام اللجنة الوطنية لليونسكو خاطئة والوزير لم يستمع لكلامي ‏واذا لم يلتزم الوزير بإلغاء تعيين الامين العام لمخالفته شروط التعيين للائحة الوزارة وشروط ديوان الخدمة المدنية ، واوضح ان الاستجواب سيكون من بند واحد وهو مخالفة القوانين واللوائح في التعيين للمناصب القيادية .
من ناحية اخرى قال عاشور : بسبب تدني مستوى التعليم هناك هجرة واضحة من التعليم العام إلى الخاص ولابد على وزارة التربية من ضبط الاسعار ونفقات التعليم في القطاع الخاص.
وقال نمي إلى علمي ان بعض المدارس الخاصة تعتزم رفع رسومها إلى 40%‏ بالرغم ان الوزارة تؤكد بانه لا يجوز رفع النسب للمراحل التعليمية لاكثر من 5%‏  واكد عاشور انه لا يمكن ان نقبل بان رسوم التعليم للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية تساوي مرحلة الجامعة ونطالب الوزارة بوضع ضوابط خاصة وواضحة لرسوم المدارس الخاصة .
من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.عودة الرويعي ان مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني يهدف الي تنظيم العمل بدلا من التشتت الفضائي الحاصل في ظل كثرة المواقع الالكترونية الاخبارية. 
وقال الرويعي في تصريح للصحافيين : ان هذا القانون يخدم اصحاب المواقع الالكترونية ويحفظ حقوقهم وينظم عملهم، نافياً أن يكون من شأنه تقييد الحريات .
وعن الجزاءات، قال الرويعي : بالتأكيد كل قانون يتضمن جزاءات يتعرض لها من يخالف نصوصه ويتعدي عليها .
إلى ذلك، قدم النائب عبدالله التميمي إلى مجلس الأمة مقترحاً بقانون لتعديل قانون مؤسسة التامينات الاجتماعية، لمنح المتقاعدين قرض حسن دون فوائد .
وجاء في المقترح: مادة 1 تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل متقاعد مضى على تقاعده خمس سنوات ميلادية قرضا حسنا من دون فوائد وبإقساط ميسرة لا تتجاوز نسبة 15 % من قيمة القرض. مادة 2 يمنح القرض وفقا لحجم الراتب التقاعدي بما لا يتجاوز 40 مرة ضعف الراتب وبأقصى حد مدة 15 سنة. مادة 3 يصنف المتقاعدين وفقا للفئات العمرية بدءا من 60 سنة وحتى 75 سنة كل خمس سنوات فئة لتحديد نسبة حجم القرض من راتب المتقاعد.
مادة 4 في حال وفاة المتقاعد يتم إسقاط المتبقي من القرض. مادة 5 في حال تجاوز القرض مبلغ الخمسين ألف دينار يتم وضع شروط الحاجة على طالب القرض وأوجه الصرف من أجل الموافقة على منحه القرض. مادة 6 وفقا لهذا القانون يمنح المتقاعد قرضا بغض النظر عن قيامه باستبدال جزء من راتبه التقاعدي دون الاشتراط تسديد المتبقي من أقساط الاستبدال. مادة 7 يشمل هذا القانون كافة الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين من الرواتب التقاعدية سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين. مادة 8 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا القانون.