وجه النائب عبدالوهاب محمد البابطين سؤالا الى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل 
نص السؤال
تفعيلاً للمادة من القانون رقم (1) لسنة  من قانون العمل بالقطاع
الأهلي التي نصت على أنه: « يجب على الوزير أن يصدر قراراً كل خمس سنوات كحد
أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقاً لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد...»، وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتمشياً مع الاتجاهات الحديثة في وضع حد أدني للأجور لضمان مستوى معيشي معقول للعمال، ودافعا للقوى العاملة الكويتية وتشجيعاً لها على النزول الى ميدان العمل في القطاع الأهلي. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -بيان معدلات التضخم السنوية الذي تشهدها البلاد منذ إقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء والمعتمدة لديكم لتطبيق المادة من القانون المشار اليه أعلاه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2 -هل عدل أو أعيد تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الأهلي وفقاً لطبيعة المهن والصناعات وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتماشياً مع الاتجاهات الحديثة؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالتعديلات ومحاضر الاجتماع مع اللجنة الاستشارية لشئون العمل والمنظمات المختصة القائمة على ذلك.