أكد مدير ادارة الافتاء في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تركي المطيري ضرورة تحرى الدقة في إخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر وفقا لما جاء في الفتاوى الشرعية المنصوص عليها.
وأوضح المطيري في تصريح نقله بيان للادارة اليوم الخميس ان الزكاة يشترط فيها مجموعة أمور تم تحديدها في الفتوى الصادرة عن لجنة الامور العامة بهذا الشأن برقم (72ع/2001).
وأضاف ان الفتوى تنص على ان يبدأ الحول الزكوي على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجاته الأصلية وهى بيت السكنى والسيارة الخاصة وفرش البيت المعتاد لأمثاله والملابس والطعام الكافي له ولأسرته وما إلى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله ويعادل النصاب 85 غرام من الذهب الخالص أو قيمتها من العروض التجارية والنقود فإذا ملك المسلم هذا المقدار ومضى عليه الحول وهو عام هجري كامل من وقت ملك النصاب وبقي عنده نصاب وأكثر فإن الزكاة تجب عليه بمقدار ما عنده من المال في نهاية الحول”.   
وقال أنه يجب على المستفتي أن يقوم كل ما عنده من المال النامي في آخر الحول الذي ملك فيه النصاب ثم يزكي ما عنده بنسبة 2.5بالمئة .