تقدم النواب أحمد الفضل وصلاح خورشيد وخالد الشطي ويوسف الفضالة ود.عبدالله أبل باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات جاء في نصه:
مادة أولى
 
يستبدل بنصوص المواد ذوات الأرقام (3 و30 و129 و143 و157 و187 و193 و198 و199 و206 و208 و209 و226 و235 و266) من القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه النصوص التالية:
 
مادة (3): يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
 
ويجوز ، في الأحوال التي ينص عليها القانون ، أن تؤسس الشركة بتصرف بالإرادة المنفردة لشخص واحد.
 
كما يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد حقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك من الشروط.
 
ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعًا لاسترداد الشركاء طبقًا للشروط الخاصة التي ينظمها عقد الشركة فضلًا عن الشروط المقررة في هذا القانون، ولا يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوكًا قابلة للتداول ولا تتلقى تبرعات، وللشركة أن تتخذ اسمًا خاصًّا يجب أن يكون مستمدًا من غرضها ويجوز أن تضمّن عنوانها اسم شريك أو أكثر.
 
وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام هذه الشركات ونموذج عقد تأسيسها، على أن تتخذ الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بما يناسب طبيعتها، على ألّا تتخذ شكل شركة المساهمة العامة.
 
ولا يجوز تحويل الشركة غير الربحية إلى شركة ربحية وفي حال التصفية تؤول جميع أموال الشركة، بعد سداد التزاماتها، إلى إحدى الجمعيات أو المبرات الخيرية المشهرة في دولة الكويت وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
 
مادة (30): يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء ، في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس، إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطًا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة.
 
وتعد اتفاقية المساهمين ملزمة لأطرافها وإن عارضت عقد التأسيس ويبطل أي تصرف من قبل أيّ من الأطراف بالجمعية العامة بصفته مساهمًا أو شريكًا أو بصفته مديرًا أو عضو مجلس إدارة في حال تعارضت هذه التصرفات واتفاقية المساهمين.
 
مادة (129): يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية في دولة الكويت أو أحد فروع البنوك الكويتية أو ما يمثلها في الخارج.
 
وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحًا لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يومًا ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
 
مادة (143): لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
 
ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول.
 
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع.
 
ويجوز أن يكون حضور الاجتماع من قبل المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
 
مادة (157):
 
يكون للشركة سجل خاص يحفظ لد وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.
 
ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقًا لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات.
 
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.
 
ويجوز لشركات المساهمة المقفلة بحفظ سجل المساهمين لدى أي شركة مرخصة من قبل الهيئة لحفظ الأوراق وذلك وفقًا للضوابط الصادرة من الهيئة.
 
مادة (187):
 
للجهات الرقابية أن تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقًا لقواعد الحوكمة، على ألّا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.
 
مادة (193):
 
يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
 
1 - أن يكون متمتعًا بأهلية التصرف.
 
2 - ألّا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
3- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكًا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكًا لعدد من أسهم الشركة.
 
4- أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس.
 
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
 
مادة (198):
 
يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتحقق إمكانية الجمعية العامة لتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.
 
ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقًا لما نصت عليه الفقرة السابقة.
 
ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكور.
 
ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بيانًا مفصلًا عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أيًّا كانت طبيعتها ومسماها.
 
مادة (199):
وفي حال وجود ترخيص عام صادر عن الجمعية العامة العادية فإن العضو يلتزم بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الادارة والامتناع عن التصويت.
لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية
 
وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنها ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل.
 
مادة (206):
 
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع.
 
ويلتزم مراقب الحسابات بحضور الجمعية العامة وتدوين قرارات الجمعية وتحفظات المساهمين، إن وجدت، ويقدم هذا تقرير حول قرارات الجمعية العامة والتحفظات، إن وجدت، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية.
 
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.
 
مادة (208):
 
لكل مساهم أيًّا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلًا كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه.
 
وتصدر الهيئة القواعد المنظمة للإفصاحات المطلوب توافرها في التوكيلات الخاصة للحضور الغير نيابة عن المساهم لحضور الجمعية العامة.
 
ويجوز لمن يدعي حقًّا على الأسهم يعارض ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
مادة (209):
 
يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي ويتمتع المساهمون في الشركات المساهمة العامة بحق التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
 
مادة (226):
 
مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحًا على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية أرباحًا على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألّا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
 
مادة (235):
 
في غير شركات الالتزام أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين، ويجب ألّا يقل عددهم عن خمسة ويستثنى من ذلك الشركات المؤسسة من قبل المؤسسات العامة، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة وعلى الإقرارات التالية:
 
1 - أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.
 
2 - أن الحصص العينية قد قومت وفقًا لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة.
 
3 - أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة.
 
4 - ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر.
 
وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) أو المصطلح (ش.م.ك.م).
 
مادة (266):
 
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:
 
1 - انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقًا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون.
 
2 - انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.
 
3 – صدور قرار بحل الشركة وذلك نتيجة هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارًا مجديًا وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
 
4 - إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
 
5 - اندماج الشركة في شركة أخرى.
 
6 - شهر إفلاس الشركة.
 
7 - صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
 
8 - صدور حكم قضائي بحل الشركة.
 
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
 
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
 
يأتي هذا القانون استجابة لدواعي معالجة متطلبات التطبيق العملي لقانون الشركات من خلال بعض الفقرات على النصوص القائمة لإزالة الغموض وبيان مزيد من الإيضاح على ما استظهره التطبيق العملي من ضرورة إضافته في إطار تيسير الإجراءات ودواعي النصوص التشريعية وذلك تسهيلًا لتأسيس الشركات نظرًا لما تمثله من إضافة في الاقتصاد المحلي.
 
فيأتي تعديل المادة الثالثة لمعالجة قصور بالنص الحالي والذي يجيز تحويل الشركات الغير ربحية إلى شركات ربحية وهو الأمر الذي لا يتماشى مع طبيعة هذه الشركات وعليه فإن التعديل يحظر على الشركات الغير ربحية التحول إلى شركات ربحية وفي حالة التصفية فإن أموال الشركة تؤول إلى إحدى الجمعيات الخيرية أو المبرات المعتمدة في دولة الكويت وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
 
من جانب آخر فإن تعديل المادة 30 والخاص باتفاقية المساهمين يهدف إلى تعزيز المركز القانوني لمثل هذه الاتفاقيات والتي تستخدم عادة لتنظيم علاقة المساهمين والشركاء خارج إطار عقد التأسيس ويأتي التعديل لتأكيد إلزامية هذه الاتفاقيات المعتمدة بين الشركاء والمساهمين خاصة أنه في كثير من الأحيان تكون هذه الاتفاقيات بهدف حماية الأقليات بالشركات.
 
ولما لدور الجهات الرقابية من أهمية تستدعي تمكينها من الرقابة على عملها ونظرًا لكون الشركات العامة متى وجهت لجلب استثمارات خارجية للدولة يكون التعديل الحاصل في المادة (129) محققًا لأحد الحلول المطلوبة للحفاظ على الرقابة حيث يجيز أن يكون للبنوك الكويتية في حالات الاكتتاب العام من يمثلها خارج الكويت لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
 
ويأتي التعديل الحاصل في المادة (143) بشأن الجمعية التأسيسية بالسماح بحضور الجمعية والتصويت فيها عبر الوسائل الإلكترونية (on line) لا سيما وأن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لم تنظم الحضور الإلكتروني لعدم وجود نص يسمح بذلك حيث كان المستفاد من النصوص الحالية للقانون أن الحضور يجب أن يكون حضورًا للشخص أو ممثله بمقر الاجتماع ومن ثم يمثل التعديل تفعيلًا لمشاركة جموع المساهمين في إدارة الشركة ومراقبة الإدارة وهو ما يشكل حماية إضافية وتمكينًا للأقليات.
 
ويمثل التعديل الحاصل في المادة (157) حسمًا للخلاف حول مدى إلزام شركات المساهمة المقفلة بحفظ سجل المساهمين لدى وكالة المقاصة بأن جعل لها الخيار لحفظ سجلاتها لدى أي شركة مرخصة من قبل الهيئة.
 
وجاء التعديل الحاصل في المادة (187) بإلغاء الحد الأقصى للأعضاء المستقلين نزولًا على أن هذه المساءلة تخضع لقواعد الحوكمة التي تضعها الجهات الرقابية.
 
وجاء التعديل الحاصل في المادة (198) مؤكدًا استحقاق أعضاء مجلس الإدارة المكافآت عن أعمالهم نتيجة نجاحهم بإدارة الشركة متى تحققت أرباح وقررت الجمعية العامة عدم توزيع أرباح على المساهمين لأسباب استثمارية.
 
وتضمن التعديل الحاصل في المادة (199) بإضافة فقرة حال وجود ترخيص عام صادر عن الجمعية العادية لعضو مجلس الإدارة بمباشرة عقود او تصرفات مع الشركة أو لحسابها بإلزام العضو بالإفصاح عن المصلحة والامتناع عن التصويت وإلزام الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة وحق المساهمين في الحصول على نسخة من هذا السجل.
 
وانطلاقًا من تمكين المساهمين بوضع الشروط اللازم توافرها في أعضاء مجلس الإدارة فإن التعديل الوارد بالمادة 193 يهدف إلى تمكين المساهمين من وضع أي شروط إضافة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بعقد التأسيس ويأتي هذا التعديل لتمكين الشركات العائلية من وضع ضوابط تواكب قواعد الحوكمة المعمول بها بالشركات العائلية.
 
ويأتي التعديل الخاصة بالمادة 198 الخاص بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث يجيز توزيع مكافآت عليهم في حال تم تحقيق الشركة الأرباح وقدرة الجمعية العامة لتوزيع هذه الأرباح حيث إن مجلس الإدارة في مثل هذه الحالة قد حقق مصلحة المساهمين من خلال تحقيق أرباح أما مسألة التوزيع من عدمه فتكون بيد الجمعية العامة وعليه يكون مستحقًّا للمكافأة في حال وافقت الجمعية العامة وإن لم تقم بتوزيع أرباح.
 
ولتعزيز مبادئ الحوكمة فإن التعديل الوارد بالمادة 199 يهدف إلى إلزام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالإفصاح عن أي مصلحة لهم بالتعاقدات التي تبرمها الشركة والامتناع عن التصويت في مثل هذه القرارات.
 
وانطلاقًا من تنظيم الجمعيات العمومية فإن تعديل الوارد بالمادة 206 يهدف إلى إلزام مراقب الحسابات بتدوين قرارات الجمعية العامة والتحفظات إن وجدت كونه ممثلًا للمساهمين حيث إن الإطار القانوني الحالي يخلق فراغًا لتنظيم هذه المسألة.
 
وجاء التعديل الحاصل في المادة (208) منظمًا لإجراءات توكيل حضور الجمعيات العمومية من خلال تمكين هيئة أسواق المال بوضع قواعد تنظيمية لتوكيلات الحضور والخاصة بالإفصاحات المطلوبة حماية لحقوق المساهمين.
 
ويهدف التعديل الحاصل في المادة (209) إلى حماية المساهمين الذين يمثلون الأقليات.
 
ويأتي التعديل الحاصل في المادة (226) مستهدفًا توسيع إجراءات توزيعات الأرباح ليكون بشكل سنوي أو بشكل فصلي. وبذلك يكون الإطار القانوني مناسبًا لبعض الشركات ذات الطبيعة الخاصة والتي تسعى إلى توزيع أرباح ربع سنوية.
 
ويأتي تعديل المادة 235 بحيث يسمح للمؤسسات الحكومية بتأسيس شركات مساهمة مقفلة بشكل منفرد حيث إن النص الحالي يتطلب وجود خمسة مساهمين.
 
وجاءت الإضافة الحاصلة في المادة (266) بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية لتنظم الضوابط المقررة في شأن تنظيم القرارات الصادرة بحل الشركة أو بإلغاء ترخيصها في البندين (3 و7).