وجه نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزيرالدولة لشؤون الإسكان د. جنان بو شهري
ونص السؤال على: أضيف إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مادة برقم (29) وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين في الحصول على سكن مناسب نصها الآتي :
إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.
ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على أن يتضمن القرار على نحو خاص :
• ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع السكن الملائم وموقعه، وذلك خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم المساس بحقوق أو أولوية المخاطبين بأحكام القانون (47) لسنة 1993 المشار إليه.
• ولا تسري أحكام القانون المخاطبين بأحكام المرسوم هذا على بقانون رقم (30) لسنة 1993 .المشار إليه
• وتسري احكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على التاريخ الذي كان يتعين فيه صدور القرار الوزاري
المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة (29 مكرراً) سالفة الذكر إلا أنه لم يصدر او لم يفعل، مما ضاعف من معاناة المستفيدين من هذا القرار،
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، 34