أعلن 5 نواب هم كل من محمد الدلال وعبد الله فهاد وحمدان العازمي وعبد الله الرومي وأسامة الشاهين، أنهم تقدموا باقتراح بقانون لتنظيم دور الجريدة الرسمية وتطويرها بأن يكون هناك موقع الكتروني متاح للجمهور تعرض به أولا بأول كافة ما ينشر في الجريدة الرسمية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة ( 1 ): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمتين التاليتين، المعنى الموضح قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر 
الوزارة: وزارة الإعلام. 
الوزير: وزير الإعلام.
مادة ( 2 ): تعد الوزارة الجريدة الرسمية للدولة وتصدرها ويطلق عليها « الكويت اليوم «
مادة ( 3 ): تنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الحكومية وتعاميم وقرارات لجنة المناقصات المركزية، والاحكام القضائية والاعلانات الرسمية للجهات الحكومية، والاتفاقيات والوثائق والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. 
ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.
مادة ( 4 ): تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية في يوم الأحد من كل أسبوع، ويجوز في الحالات العاجلة إصدار ملاحق لها خلال أيام الأسبوع ويجوز أن تصدر الجريدة ملاحق بلغات أخرى.
مادة ( 5 ): ينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الالكترونية، تنشر به نسخة إلكترونية مجانية ومتاحة للجمهور منها في ذات تاريخ إصداره، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 
وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما.
مادة ( 6 ): تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجانا على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بحسب حاجة كل منها.
مادة ( 7 ): يحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية، ورسوم النشر، وألية إرسال الإصدارات المشتركين فيها، وأسعار بيع الجريدة الرسمية لغير المشتركين فيها، وكيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسمية.
مادة ( 8 ): تعفي الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، من رسوم النشر في الجريدة الرسمية، ما لم يكن النشر لحساب الغير مقابل رسوم مقررة قانونا، فيجب على تلك الجهات في هذه الحالة، تحصيل رسوم النشر وتوريدها للوزارة.
مادة ( 9 ): على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ من المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية.
مادة ( 10 ): تنشأ في وزارة الاعلام دائرة خاصة تسمى دائرة الجريدة الرسمية، تتولي مسؤولية تنفيذ هذا القانون وعلى مراقبة ما ينشر في الجريدة الرسمية ومطابقة النصوص.
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية وتسلم المواد المطلوب نشرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ونشرها وحفظ أصولها، وإنشاء سجل تقيد فيه المواد المذكورة بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها. مادة ( 11 ): يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة ( 12 ):على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ونشر في الجريدة الرسمية.  ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
جاء هذا القانون المقترح من أجل تنظيم الوسيلة الاعلانية الرسمية لدولة الكويت بما يكفل تحقيق العلانية وحق الاطلاع والشفافية وتأكيد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف المعنية من أفراد ومؤسسات وشخصيات اعتبارية وهو نهج تبنته دولة الكويت من خلال القرارات الصادرة في خمسينات القرن الماضي بأهمية العلانية والتنوير في أداء الدولة الحديثة حينها، وجاء هذا القانون لتنظيم دور الجريدة الرسمية أسوة بمتطلبات التطوير في ظل غياب نص تشريعي منظم للجريدة الرسمية لدولة الكويت وكذلك وجود توجه دولي بإيجاد تشريعات منظمة للجرائد الرسمية للدول.
وقد جاء القانون عاهداً إلى وزارة الاعلام ووزير الاعلام مسؤولية الاشراف على تنظيم القانون.
وقد جاءت المادة 2 من القانون لتحدد اسم الجريدة الرسمية، كما جاءت المادة 3 لتحدد طبيعة ونوع ما يتم نشره من بيانات ومعلومات وقرارات وتعاميم ونظم وأحكام لها طبيعة رسمية ويتطلب معرفة الجمهور لها.
كما حرص القانون المقترح على العلانية والشفافية من خلال تطلب أن يكون هناك موقع الكتروني متاح للجمهور تعرض به أولا بأول كافة ما ينشر في الجريدة الرسمية وجاءت في النصوص متطلبات إدارية لحسن عمل وأداء الجريدة الرسمية